منع إصدار تصاريح لغزيين قدموا دعاوى على اسرائيل

النيابة العسكرية اسرائيل

 

زمن برس، فلسطين: كشفت وثيقة إسرائيلية داخلية أن النيابة الإسرائيلية العامة لا تسمح باستنفاد الإجراءات المطلوبة لعقد المداولات القضائية في دعاوى الأضرار التي يتقدم بها مواطنو قطاع غزة الذين تضرروا من الاعتداءات الإسرائيلية.

وتسببت الإجراءات المشار إليها في شطب عشرات الدعاوى، إضافة إلى إلزام مقدمي الدعوى بدفع المصاريف.

كما تكشف الوثيقة أن المدعين في النيابة العامة تلقوا تعليمات بالعمل على استصدار تصاريح خروج من قطاع غزة فقط في الحالات التي يتسبب عدم حضورهم ضررا لإسرائيل، بمعنى أنه يطلب منهم التمييز ضد الشهود من جانب المدعين لصالح الشهود الذين يدلون بشهادات لصالح إسرائيل.

وكشفت الكاتبة عميرة هس، في صحيفة 'هآرتس'، اليوم الخميس، أن هذه التعليمات صدرت عن المستشار القضائي السابق موشي لادور للمدعين بشأن 'معالجة شكاوى سكان قطاع غزة بشأن عملية الرصاص المصبوب'، بيد أن التعليمات تسري على شكاوى أخرى.

وبحسب الكاتبة فقد كشف عن هذه التعليمات من خلال ملاحق ردود الدولة على التماسات تقدم بها 'مركز عدالة' و'المركز القضائي لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل' و'جمعية الميزان' و'المركز الفلطسيني لحقوق الإنسان'، و'جمعية أطباء لحقوق الإنسان'، إضافة إلى أربعة من سكان قطاع غزة تضرروا من العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وقدموا دعاوى أضرار ضد إسرائيل، ولكن ما تسمى بـ'دائرة التنسيق والارتباط' التابعة لوزارة الأمن رفضت بشكل منهجي منحهم تصاريح خروج من قطاع غزة لالتقاء محاميهم والتوقيع على توكيل، وإجراء فحصوصات طبية لهم من قبل أطباء مختصين، والوصول إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم، نقلا عن عرب 48.

يذكر في هذا السياق أن المحكمة العليا نظرت، في الثالث من الشهر الجاري، في التماس ضد السياسة الإسرائيلية التي تمنع سكان قطاع غزّة الذين قدموا دعاوى أضرار ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخول البلاد للمثول أمام المحاكم وإتمام الإجراءات القضائية، وبالتالي شطب دعاواهم بحجة عدم مثولهم أو مثول الشهود من طرفهم أمام المحكمة. وطالب المحاميّان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز 'عدالة' اللذان ترافعا أمام المحكمة، بتحديد معايير واضحة ومكتوبة تنظّم وتسمح لأهالي غزّة ممن تقدّموا بدعاوى أضرار ضد الجيش الإسرائيلي وللشهود من طرفهم بالدخول إلى إسرائيل لإتمام الإجراءات القضائيّة.

هذا وقد كشف الرد الذي قدمه المدعي العام الإسرائيلي للمحكمة في هذا الملف عن أن إسرائيل تستغل سلطتها على المعابر، وتسمح بمرور الشهود فقط في حال كونهم لا يضرون بموقف الدولة في الملف وتشكل شهادتهم 'مسًا جديًا بقدرة الدولة على أن تدافع عن نفسها في هذه القضيّة.'

واعتبر المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر أن 'الوضع القائم هو حالة عبثية، حيث أن دولة إسرائيل هي المدعى ضدها وهي من يحدد من يستطيع الوصول للمحكمة ومن لا يستطيع وفقًا لمصلحتها في الملف. هذا هو إجهاض لدعاوى الأضرار وينسف إمكانية تحقيق العدالة مع الغزيين المتضررين من عمليات الجيش الإسرائيلي في المحاكم الإسرائيلية'. كما أكّد المحاميّان على أن الأسباب التي تذكرها إسرائيل لمنع دخول المدّعين هي أسباب سياسيّة، وليس فيها أي اعتبارات أمنيّة.

إضافةً إلى منع المدّعين والشهود من الوصول إلى المحاكم، تفرض السلطات الإسرائيليّة شروطًا تعجيزيّة تحول دون تقديم الغزيين دعاوى أضرارٍ ضد إسرائيل. على سبيل المثال، يفرض القانون على أهالي غزّة التقدّم ببلاغ مكتوب للسلطات الإسرائيليّة خلال 60 يومًا من وقوع الحادث الذي تتمحور حوله الشكوى ويعلنون في هذا البلاغ عن نيّتهم تقديم دعوى أضرار.

بعدها، تمهل إسرائيل أهالي غزّة عامين من وقوع الحادث كحدٍ أقصى لتقديم الدعوى أمام المحكمة، من لا يستوفي هذه الشروط تُشطب دعواه بحجّة التقادم، وهي فترات زمنيّة قصيرة جدًا نسبة لمصابين بأضرارٍ جسديّة بالغة أو هُدمت بيوتهم أو وقعت عليهم أي من أهوال الحرب. كذلك تطلب المحكمة من المدّعي دفع مبالغ طائلة شرطًا لتقديم الدعوى من أجل ضمان دفع تكاليف المحكمة في حال صدر القرار ضده. في دعوى عائلة السمّوني مثلًا، وصل المبلغ الذي طلبته المحكمة للبدء بالإجراء القانونيّة إلى أكثر من مليون شيكل.

حرره: 
ع.ن