"الهيئة المستقلة" تطالب السلطة بالإفراج عن المعتقلين
رام الله: دعت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أمس السلطة الفلسطينية الى الافراج الفوري عن جميع المحتجزين الصادر بحقهم قرارات افراج من المحاكم وذلك اتساقا مع احكام القانون والمواثيق الدولية. وعبرت في بيان عن بالغ قلقها «ازاء حياة المحتجزين المضربين عن الطعام في مقر توقيف وتحقيق المخابرات العامة في مدينة بيت لحم وامكانية تدهور حالتهم الصحية بسبب الاضراب الذي بدأ يوم 20 حزيران الجاري».
وقالت الهيئة انها قامت «بزيارة المحتجزين في اعقاب اعلانهم الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا عن احتجازهم التعسفي كونهم حاصلين على قرارات بالافراج عنهم من المحاكم الفلسطينية المختصة». وقالت حركة حماس ان «ستة معتقلين سياسيين من ابناء حركة المقاومة الاسلامية يخوضون حاليا اضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة باطلاق سراحهم من سجون امن السلطة».
واعتصم عشرات من اهالي المعتلقين أمس امام مبنى المخابرات العامة في مدينة بيت لحم مطالبين بالافراج عن ابنائهم. وتقدر حماس عدد معتقليها لدى اجهزة الامن الفلسطينية بما يقارب المئة معتقل في الضفة الغربية. وبث موقع حماس على الانترنت نص رسالة وجهتها والدة المعتقل محمد ابو حديد احد المضربين الستة عن الطعام ومما جاء فيها «يا بني مع الشهر الثالث والعشرين على التوالي في سجون السلطة الفلسطينية وقد سبقهم خمس سنوات على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي نعيش بشعور ممزوج من الحزن والالم والقلق والترقب لما هو ات». واضافت "اعلم يا بني اننا لا نألو اي جهد من اجل تحررك من خلف قضبان السلطة التي كان من الاجدر بها ان تحمي ابناء شعبها لكنها وجدت حماية العدو الاسرائيلي انسب لمركزها.. فعار كل العار على التنسيق الامني ونحن لا نسلم من رصاص العدو في كل لحظة. فأي سلطة هذه.."
وتؤكد السلطة الفلسطينية أنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في سجونها وتقول ان لديها موقوفين بتهم امنية منها ما يتعلق بحيازة السلاح وغيرها من التهم التي يخالف عليها القانون الفلسطيني.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان انها «تابعت بشكل حثيث موضوع عدم تنفيذ قرارات المحاكم من قبل السلطة التنفيذية كون عدم تنفيذ قرارات المحاكم جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للمادة 106 من القانون الاساسي».
ونشرت الهيئة نص المادة 106 التي جاء فيها "الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها على اي نحو ما جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة اذا كان المتهم موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة والمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له".
الدستور
آ ج